الصلاة خلف المخالف المجوّز لقراءة العزيمة في الفريضة ، مع أنّ صدر الخبر يكفي في الاستدلال.
ثمَّ بهذه الرواية يخصّص عموم ما دلّ على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع وغيره ، لكونها أخصّ منه مطلقا.
وجعل التعارض بالعموم من وجه ـ لشمولها للسجدات المستحبّة أيضا ـ باطل ، لعدم تفاوت الحكم الثابت لها إجماعا ، فلا يلائم التفصيل القاطع للشركة ، مع أنّه عليه أيضا يثبت عدم الوجوب ، للأصل.
وترجيح الموجب ـ لمخالفته العامة ـ باطل ، لأنّه وإن خالف قول مالك وأحمد وبعض آخر (١) ، ولكنه يوافق أبا حنيفة بل الشافعي وابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير وبعضا آخر (٢).
فالقول بالوجوب على السامع أيضا ـ كما ذهب إليه جماعة (٣) ، بل في السرائر الإجماع عليه (٤) ـ غير سديد.
ج : لا يستحبّ التكبير لهذه السجدة ، وفي المدارك : إجماع الأصحاب على عدم مشروعيته (٥) ، للأصل ، وصحيحة ابن سنان وموثّقة سماعة المتقدمتين (٦).
وعن أكثر العامّة القول بوجوبه قبلها (٧).
نعم يستحبّ التكبير إذا رفع رأسه منها ، للصحيحة ، والموثّقة ، ومرسلة الفقيه : « يقول في سجدة العزائم : لا إله إلاّ الله حقّا حقّا ، لا إله إلاّ الله إيمانا
__________________
(١) انظر : المغني ١ : ٦٨٨ ، وعمدة القارئ ٧ : ١٠٤.
(٢) انظر : المغني ١ : ٦٨٨ ، وعمدة القارئ ٧ : ١٠٤.
(٣) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣١١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٢.
(٤) السرائر ١ : ٢٢٦.
(٥) المدارك ٣ : ٤٢٠.
(٦) في ص ٣١٠ ـ ٣١١.
(٧) كما في المغني ١ : ٦٨٦.