ثمَّ استحباب التطويل أعمّ من أن يسبّح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر. وأمّا الأعداد المتقدّمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح ، بل الكبرى منه في غير الثلاث ، للأصل والاختصاص.
ومنها : أن يصلّي في ركوعه وسجوده على النبي وآله بعد التسبيح أو قبله.
لا لما في الذكرى من صحيحة ابن سنان : عن الرجل يذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا وإمّا ساجدا ، فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : « نعم ، إنّ الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كهيئة التكبير والتسبيح » الحديث (١).
لأنّها إنّما تدلّ على الاستحباب من حيث ذكره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمدّعى استحبابها ابتداء.
أو رواية الحلبي : « كلّما ذكرت الله عزّ وجل والنبي فهو من الصلاة » (٢).
لأنّها لا تثبت إلاّ الجواز وعدم فساد الصلاة بها.
بل للصحيحة وللرواية ، الأولى : أصلّي على النبي وأنا ساجد؟ فقال : « نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر » (٣).
والأخرى : « من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد وآل محمّد ، كتب الله له مثل الركوع والسجود والقيام » (٤).
ومثلها في ثواب الأعمال إلاّ أنّ فيه : « اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد » (٥).
والظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين ، وإن جاز غيرهما بل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢٢ الصلاة ب ٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٧ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٤ الصلاة ب ٢٥ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.
(٥) ثواب الأعمال : ٣٤ ، الوسائل ٦ : ٣٢٦ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٣.