على التأخير ، ووجوب مقدّمة الواجب.
وأمّا الأخبار المتقدّمة ، المجوّزة للسجود على الكمّ وبعض الثوب ونحوهما مع العذر الشامل لما اختصّ بزمان أو مكان دون غيرهما.
فتعارض أخبار عدم جواز السجود إلاّ على الأرض أو ما ينبت منها (١) ـ بعد تخصيصها بغير صورة عدم إمكانهما مطلقا بالإجماع وغيره ـ بالعموم من وجه ، فيرجع إلى المرجّحات ، وهي مع أخبار عدم الجواز ، لمخالفتها العامّة.
المسألة الرابعة عشرة : لو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهوا ولم يتفطّن حتّى رفع رأسه ، يمضي
ولا يعود إلى السجدة ولا يعيد الصلاة ، للأصل ، وانتفاء العود باستلزامه الزيادة المبطلة ، والإعادة بتصريح الصحيح بأنّه : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة » (٢) فلم يبق إلاّ المضيّ.
ولا يرد أنّه أيضا ينتفي بوجوب السجود على ما يصحّ ، لأنّ الوجوب إنّما هو مع الاختيار ، ولا وجوب مع الغفلة ، فلا تشمله أدلّة وجوبه.
وبعبارة أخرى : دليل وجوبه إمّا الإجماع المنتفي في المقام أو نحو قوله : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض » ولا شكّ أنّ نفي الجواز إنّما هو مع التذكّر. وأمّا التوقيع فقد عرفت إجماله (٣).
الثالث من واجبات السجود : الانحناء بقدر لم يكن موضع جبهته أرفع من موقفه بقدر معتدّ به ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المعتبر والتحرير (٤).
بل بالأزيد عن اللبنة المقدّرة عند الأصحاب بأربع أصابع مضمومة تقريبا ،
__________________
(١) انظر : الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.
(٣) كذا في النسخ ، ولكن سيأتي التوقيع ووجه إجماله في ص ٢٧٦ و ٢٧٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٠٧ ، التحرير ١ : ٤٠.