الأعور وأشياعهم (١).
وروى في كتاب محمّد بن المثنى قريبا من ذلك (٢).
ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت ، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا. والظاهر أنّ الكلّ إجماعيّ أيضا.
وفي جواز القنوت بغير العربيّة قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة.
المسألة الرابعة : يستحبّ في القنوت أمور :
منها : الجهر به لغير المأموم مطلقا ، إخفاتيّة كانت الصلاة أو جهرية ، إماما كان المصلّي أو منفردا ، على الأظهر الأشهر ، للشهرة ، ولصحيحة زرارة : « القنوت كلّه جهار » (٣).
ورواية ابن أبي سمال (٤) : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام الفجر ، فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ ، قال : « اللهم اغفر لنا » (٥) إلى آخره.
وأمّا ما في صحيحة عليّ ورواية ابن يقطين : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (٦) فلا ينافي الاستحباب.
وأمّا المأموم فيستحبّ له الإخفات ، لما مرّ من الشهرة ، ورواية أبي بصير :
__________________
(١) الذكرى : ١٨٤.
(٢) نقله عنه في البحار ٨٢ : ٢١٠ ـ ٢٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٩ ـ ٩٤٤ ، مستطرفات السرائر : ٧٢ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٩١ أبواب القنوت ب ٢١ ح ١.
(٤) في الفقيه : ابن أبي سمّاك.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٦ : ٢٩١ أبواب القنوت ب ٢١ ح ٢.
(٦) أ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٢ ، قرب الإسناد : ١٩٨ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢.
ب ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ١.