ومقتضاها وجوب الإشارة بالإصبع أيضا ، وكذا يجب عقد القلب بأن يقصد أنّ هذا التحريك للقراءة ، لما مرّ في التكبيرة (١).
وأمّا عقده بمعناها فذكره جماعة (٢) ، ولا دليل عليه ، والأصل ينفيه.
المسألة التاسعة : تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد ـ في كلّ من الركعتين الأوليين من الفرائض وركعتي الفجر مع عدم الاضطرار كالخوف أو الضيق أو عدم إمكان التعلّم ـ عند الشيخ في التهذيب (٣) ، والاستبصار والخلاف والجمل (٤) ، والعماني (٥) ، والسيّد ، والحلبي ، والحلّي ، والقاضي (٦) ، بل الأكثر كما صرّح به غير واحد (٧) ، بل عن الانتصار وأمالي الصدوق والغنية والوسيلة ، والقاضي : الإجماع عليه (٨) ، وبه تشعر عبارة التهذيب أيضا.
وهو الأظهر.
لا للإجماعات المنقولة.
أو قوله سبحانه ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) (٩).
__________________
(١) في ص ٢١.
(٢) منهم الشهيد في الذكرى : ١٨٨.
(٣) حيث قال في التهذيب ٢ : ٧٢ : وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين ـ يعني والضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة. ولا يتم « لا تجوز » إلاّ على القول بالوجوب لجواز التبعيض على القول بالاستحباب. منه رحمه الله تعالى.
(٤) الاستبصار ١ : ٣١٤ ، الخلاف ١ : ٣٣٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٠.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٩١.
(٦) السيد في الانتصار : ٤٤ ، الحلبي في الكافي : ١٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٢١ ، القاضي في المهذب ١ : ٩٧.
(٧) كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٧١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٦٨.
(٨) الانتصار : ٤٤ ، أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، الوسيلة : ٩٣.
(٩) المزمل : ٢٠.