ويعكس الأمر على قول الهداية ، وتجوز الركعتان خاصّة في الأوّل ولا تجوز كذلك في الثاني على قول الإسكافيّ.
المسألة الثانية : يكره الكلام بين أربع ركعات المغرب ، لرواية أبي الفوارس : نهاني أبو عبد الله أن أتكلّم بين أربع ركعات التي بعد المغرب (١).
ورواية أبي العلاء : « من صلّى المغرب ثمَّ عقّب ولم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا [ له ] في علّيّين ، فإن صلّى أربعا كتبت له حجّة مبرورة » (٢).
وتدلّ الأخيرة على كراهة الكلام بينها وبين المغرب بغير التعقيب أيضا ، كما صرّح بها الجماعة (٣).
وأمّا التعقيب ففي استحباب تأخيره عنها مطلقا ، للمرويّ عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لمّا بشّر بالحسن عليهالسلام صلّى ركعتين بعد المغرب شكرا ، فلمّا بشّر بالحسين عليهالسلام صلّى ركعتين ولم يعقّب حتّى فرغ منها (٤). فإن ظاهره عدم الإتيان بشيء من التعقيب إلى الفراغ من الأربع.
والمرويّ في إرشاد المفيد عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام : فصلى عليهالسلام بالناس صلاة المغرب ، وقام من غير أن يعقّب. فصلّى النوافل أربع ركعات ، وعقّب بعدها ، وسجد سجدتي الشكر (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤٣ الصلاة ب ٨٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ٦ : ٤٨٨ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٤ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٦ : ٤٨٨ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.
(٣) كما في التذكرة ١ : ٧٢ ، والذكرى : ١١٣ ، والمدارك ٣ : ١٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٩ ـ ١٣١٩ ، التهذيب ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٤ : ٨٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ٦. ولا يخفى أن فقرة : ولم يعقب حتى فرغ منها ، غير مذكورة في المصادر ولا إشعار بها فيها. ولكن ذكرها المفيد في المقنعة ص ١١٧ ، حيث استدلّ على تأخير التعقيب عن نافلة المغرب بهذه الرواية.
(٥) الإرشاد ٢ : ٢٨٨ ، الوسائل ٦ : ٤٩٠ أبواب التعقيب ب ٣١ ح ٤.