من مطلق الذكر ، مع أنّ مطلق الذكر أعمّ من قدرهنّ ، إذ قد يكون أقلّ منهنّ (١).
خلافا للسيد وابني بابويه والمفيد والعماني والإسكافي (٢) ، والتهذيب والخلاف (٣) ، والنهاية (٤) ، والجامع (٥) ، والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة (٦) ، والنافع والشرائع والدروس (٧) ، فأوجبوا التسبيح خاصّة ، وعن الذكرى أنّه قول المعظم (٨) ، بل في الانتصار وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (٩) ، والظاهر ـ كما قيل (١٠) ـ أنّه المشهور بين القدماء وإن اختلفوا في كيفيّته.
فمنهم من اكتفى بمطلق التّسبيح ولو واحدة صغرى ، ومرجعه إلى التخيير بين جميع صور التّسبيح ، وهو ظاهر الأوّل.
أمّا تعيينه ، فلعلّه لأصل الاشتغال.
ورواية الحضرمي : « تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ » قلت : لا ،
__________________
(١) في الأقلّ خلاف منه رحمه الله تعالى.
(٢) السيد في الانتصار : ٤٥ ، الصدوق في المقنع : ٢٨ ، والهداية : ٣٢ ، المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، وحكاه عن العماني في المعتبر ٢ : ١٩٥ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٩٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٨١ ، الخلاف ١ : ٣٤٨.
(٤) النهاية : ٨١. اعلم أنّ الشيخ في النهاية قال أوّلا : والتسبيح في الركوع فريضة إلى أن قال : ولو قال بدلا من التسبيح : لا إله إلا الله والله أكبر ، كان جائزا. وهو وإن خصّ ببدليّة الذكرين إلاّ أنّ الظاهر أنّ مراده مطلق الذكر ، للإجماع المركّب ، والتصريح بالبدليّة لا ينافي جواز مطلق الذكر. منه رحمه الله تعالى.
(٥) الجامع للشرائع : ٨٢.
(٦) الحلبي في الكافي : ١٤٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٩٧ ، الديلمي في المراسم : ٦٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٣.
(٧) المختصر النافع : ٣٢ ، الشرائع ١ : ٨٥ ، الدروس ١ : ١٧٧.
(٨) الذكرى : ١٩٧.
(٩) الانتصار : ٤٥ ، الخلاف ١ : ٣٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(١٠) انظر : الحدائق ٨ : ٢٤٦.