أكثر وأطاب ولم يكن من الغافلين ، وإنّي لأركع بها بعد العشاء وأنا جالس » (١). ويستشمّ منها أنّه كان يقرأ فيها في الوتيرة.
المسألة الرابعة : لا خلاف بيننا في جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتي الشفع ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة (٢) ، ورواياتنا عليه مستفيضة كصحيحتي الحنّاط (٣) ، وروايتي عليّ بن أبي حمزة (٤) ، وغيرهما.
ومنها ما يدلّ على رجحانه كموثّقة سليمان بن خالد : « الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد » (٥).
بل منها ما يدلّ على تعيّنه ، كصحاح أبي بصير ، وسعد وابن عمّار ، الاولى : « الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة » (٦).
والثانية : عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : « فصل » (٧).
__________________
(١) فلاح السائل : ٢٥٩.
(٢) انظر : الخلاف ١ : ٥٣١ ، والمنتهى ١ : ١٩٥ ، وكشف اللثام ١ : ١٥٤.
(٣) الأولى : الكافي ٣ : ٤٤٩ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٩ ، التهذيب ٢ : ١٢٧ ـ ٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١.
الثانية : التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٤ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٨.
(٤) الاولى : التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٤.
الثانية : التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢٧ ـ ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ ـ ١٣١٠ ، الوسائل ٤ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٩.
(٦) التهذيب ٢ : ١٢٧ ـ ٤٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ ـ ١٣١١ ، الوسائل ٤ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٠.
(٧) التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ ـ ١٣١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٢.