ويندفعان بما مرّ.
وهل يجب جعل السجود حينئذ أخفض من الركوع؟.
ظاهر الأكثر نعم ، بل قيل : إنّه قطعي (١) ، لما يأتي في المضطجع والمستلقي بضميمة عدم الفرق.
وفيه : أنّ ما يأتي فيهما غير دالّ على الوجوب ، بل غايته الرجحان وهو مسلّم.
ولو لم يتمكّنا من الإيماء بالرأس يومئان بالعين لهما بالإجماع ، وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى وجوب الركوع والسجود عليهما إجماعا وعدم القول بالإتيان بهما بوضع آخر ، وبعض مطلقات إيماء المريض.
ويضعان شيئا على الجبهة وجوبا ، لما مرّ.
والمضطجع إن تمكّن من السجود بوضع الجبهة على الأرض وجب ، لأدلّته ، واستصحابه ، واختصاص أدلّة الإيماء بحال عدم الإمكان كما هو الغالب في غير الجالس ، ويشعر به قوله : « ولن يكلّف الله ما لا طاقة له به » في ذيل موثّقة سماعة (٢).
وإن لم يتمكّن منه يومئ ـ هو والمستلقي ـ بالرأس مع إمكانه ، لإطلاق المرسلة المتقدّمة (٣) ، والمرسلة الأخرى وفيها : « إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلاّ فوجّهوه إلى القبلة ، ومروه فليومئ برأسه ، ويجعل السجود أخفض من الركوع » (٤).
وبدونه يومئان بالعين ، لمرسلة محمّد بن إبراهيم : في المستلقي ، قال : « فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمَّ يسبّح ، ثمَّ يفتح عينيه ، ويكون فتح عينيه رفع رأسه
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ١٥٧.
(٢) المتقدمة في ص ٥٦.
(٣) في ص ٥٦.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٨ ، الوسائل ٥ : ٤٨٥ أبواب القيام ب ١ ح ١٦.