ولا فرق في وجوب الرفع والطمأنينة معه بين الفريضة والنافلة على ظاهر الإجماع ، وإن كان الوجوب في الثانية شرطيّا ، بل شرعيّا على القول بعدم جواز إبطال النافلة.
لقوله عليهالسلام : « لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » (١).
نفى حقيقة الصلاة كما هو مقتضى حقيقة هذا التركيب. ولا ينافيه كون الصلاة حقيقة في الأعمّ ، لأنّه إنّما هو فيما لم يكن نصّ من واضع اللفظ على انتفاء الحقيقة في فرد.
خلافا للمحكي عن الفاضل في النهاية ، فقال : لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة التنفّل عمدا لم تبطل صلاته ، لأنّه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل (٢).
وهو شاذّ ، واستدلاله عجيب.
ولو افتقر الراكع في الانتصاب إلى الاعتماد وجب ، لوجوب مقدّمة الواجب. وكذا للرفع. بل الظاهر جواز الاعتماد له بلا عذر أيضا ، للأصل. بل وكذا حال الانتصاب ، لما مرّ في القيام (٣).
المسألة الرابعة : يجب فيه الذكر إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في الانتصار والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والمدارك (٤) ، وغيرها (٥) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٨٣.
(٣) راجع ص ٥٥ ـ ٥٩.
(٤) الانتصار : ٤٥ ، المنتهى ١ : ٢٨٢ ، التذكرة ١ : ١١٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٥ ، المدارك ٣ : ٣٨٩.
(٥) كالمفاتيح ١ : ١٣٩.
(٦) انظر : الوسائل ٦ : ٢٩٩ أبواب الركوع ب ٤.