فإنّما يتمّ لو ورد مثل تلك العبارة وليس. وما ادّعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.
واستصحاب اشتغال الذمّة بذكر في الثانية بعد الأولى ، يقتضي الإتيان بالمتيقّن ، وهو ما أتى في الأولى ، إلاّ مع دليل على كفاية غيره ، ولم نقف عليه.
د : صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو شك في عدد التسبيح يبني على الأقل (١). وهو كذلك ، لأصالة عدم الزيادة. ثمَّ لو ذكرها فلا بأس.
هـ : تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة ، للرضوي (١) ، وروايتي العيون والسرائر (٢) ، وفتوى جمع من الأجلة (٣).
وهل تستحب الزيادة؟ المشهور : لا ، للأصل.
وعن العماني : أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا ، وأدناه الثلاث في كلّ ركعة (٤). ونفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب (٥). وهو كذلك ، حيث إنّ المقام يتحمل التسامح.
و : لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما ، لأصالة عدم وجوب التعيين ، وكفاية القصد الإجمالي إلى أجزاء الصلاة في نيّة القربة المعتبرة.
ولو كان قاصدا إلى أحدهما معيّنا ، فسبق إلى لسانه الآخر ، فله الإبقاء
__________________
(١) منهم الشهيد في الذكرى : ١٨٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٢ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٩٥ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٤٤٠.
(٢) راجع ص ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٧٦ والاقتصاد : ٢٦١ وابن أبي عقيل حكاه عنه في المدارك ٣ : ٣٧٩ والعلامة في القواعد ١ : ٣٣.
(٤) راجع ص ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٩٢.
(٦) الذكرى : ١٨٩.