نعم في بعض النسخ : « وليكن مستويا » وعليه يكون أمرا مفيدا للوجوب.
ولكن يشكل إثباته به بعد اختلاف النسخ ، مع أنّه يتعيّن حمله على الندب لو كان صريحا في الوجوب أيضا ، بقرينة ما مرّ ، وشهادة صحيحة أبي بصير : عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد قال : « إنّي أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه » (١).
فالقول بوجوب المساواة ـ كما عن بعض (٢) ـ ضعيف.
وظاهر كلام المتقدّمين عدم لحوق الانخفاض بالارتفاع ، فيجوز بأيّ قدر كان ، وعن التذكرة الإجماع عليه (٣).
وهو الحقّ ، للأصل ، وصدق السجود معه ، ورواية محمّد بن عبد الله : عمّن صلّى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : « إذا كان وحده فلا بأس » (٤).
وبها يخصّ المفهوم المتقدّم ، حيث إنّ مقتضاه ثبوت البأس مع عدم ارتفاع الجبهة الشامل لمطلق الانخفاض أيضا.
وعن الشهيدين وبعض آخر : الإلحاق (٥) ، واختاره والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المعتمد.
لموثقة عمّار : في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ، فقال : « إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٧ أبواب السجود ب ١٠ ح ٢.
(٢) انظر : غنائم الأيام : ٢٠٠.
(٣) التذكرة ١ : ١٢١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب السجود ب ١٠ ح ٤.
(٥) الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٥٧ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٦ ، وانظر : جامع المقاصد ٢ : ٢٩٩ ، والمدارك ٣ : ٤٠٧.
(٦) الكافي ٣ : ٤١١ الصلاة ب ٦٧ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب