بالتسليمة الأخيرة وجعل هي المرادة من التسليم ـ كما يظهر من نهاية الشيخ (١) ـ فلا دلالة لهذه الأخبار مطلقا ، لورود كلّها أو أكثرها في : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
والأخير : بعدم صراحة التسليم فيها في المتنازع فيه ، فيحتمل إرادة السلام المستحب في التشهد على النبي ويكون المراد التسليم المستحب كما مرّ الإشارة إليه.
المسألة الثالثة : اختلفوا في عبارة التسليم ـ الواجب عند الموجبين والمستحب عند الآخرين ـ أنّه هل هو السلام عليكم ، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو أحدهما؟
فذهب الشيخ في النهاية والصدوق والحلّي وعن السيد والحلبي وفي المدارك وظاهر شرح القواعد ـ وإن عبّر أوّلا بالأحوط ـ إلى الأوّل (٢) ، وهو مختار والدي رحمهالله ، ونسبه بعض المتأخرين إلى المشهور (٣) ، بل في الدروس : إنّ عليه الموجبين (٤) ، وفي البيان : إنّ السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء ، ويلزمه وجوب السلام عليكم (٥) ، وهو محتمل كلّ من أطلق التسليم ، حيث إنّه كثيرا ما يطلق ويراد به هذا كما في النهاية والسرائر (٦) ، بل في الأحاديث (٧).
__________________
(١) نسب التسليم الأخير إلى نهاية الشيخ وأنّه قال بعد ضمّ التشهد إلى قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين : ثمَّ يسلّم به. منه رحمهالله. انظر : النهاية : ٨٤.
(٢) النهاية : ٨٤ ، الصدوق في المقنع : ٢٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٣١ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٣ ، والناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ، المدارك ٣ : ٤٣٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٢٦.
(٣) انظر : الحدائق ٨ : ٤٨٥.
(٤) الدروس ١ : ١٨٣.
(٥) البيان : ١٧٧.
(٦) النهاية : ٧٢ ، السرائر ١ : ٢٣١.
(٧) انظر : الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم ب ٢.