وفعل الجميع كذلك ـ لو سلّم ـ لم يعلم أنّه على سبيل الوجوب.
فالقول الثاني لا يخلو عن قوّة ، والأوّل أحوط.
ب : موضع السجود من الرجلين الإبهامان ، على الحقّ المشهور ، بل في الكتب المتقدّمة وغيرها : الإجماع عليه ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة.
خلافا لجماعة من القدماء ، فجعلوا عوض الإبهامين أصابع الرّجلين كما في كلام جماعة ، منهم : الشيخ في المبسوط وموضع من النهاية (١) ، والحلبي (٢) ، بل عن شرح الجمل للقاضي نقل الإجماع عليه (٣).
أو أطرافها ، كما في كلام آخرين ، منهم ابن زهرة (٤).
ولعلّهما لروايتي الجمهور وابن أبي جمهور عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الاولى : « أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ، والجبهة » (٥).
والثانية ما رواه في العوالي : « اسجدوا على سبعة : اليدين ، والركبتين ، وأطراف أصابع الرجلين ، والجبهة » (٦).
وفيها أيضا : « أمرت أن أسجد على سبعة أطراف : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين » (٧).
والمروي في قرب الإسناد : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١٢ ، النهاية : ٣٦.
(٢) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٣) شرح الجمل : ٩٠.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(٥) سنن البيهقي ٢ : ١٠٣.
(٦) عوالي اللئالي ١ : ١٩٦ ـ ٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٣.
(٧) عوالي اللئالي ٢ : ٢١٩ ـ ١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٣.