وأمّا تقييده بالزائد على الأربع فلا دليل عليه ، وثبوت نوع من الثواب لكيفيّة في الأربع كقراءة التوحيد لا ينافي ثبوت نوع آخر منه لكيفيّة أخرى ، كما في قراءة السور في فريضة خاصّة.
وإنّما الخفاء في وجوب جعلهما منها ـ ولو على القول بجواز الإتيان بغير الرواتب في وقت الفرائض ـ بناء على توقيفيّة العبادة وعدم دلالة على كونهما غير الأربع ، فيقتصر في التوقيف على المتيقن ، وعدمه.
والثاني هو الأظهر ، لقوله : « من صلّى بين العشاءين » إلى آخره ، فإنّه يشمل بعمومه من صلّى الأربع أيضا ، ويجزي في غيره بالإجماع المركّب.
المسألة العاشرة : يجوز الجلوس في النوافل كلّها ولو اختيارا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في المعتبر والمنتهى والتذكرة والإيضاح والبيان والمدارك (١) ، وغيرها. وهو الحجّة في المقام ، مضافا إلى الأصل والمستفيضة كروايتي سدير (٢) ، وابن ميسرة (٣) ، وحسنة سهل (٤) ، وغيرها.
وخلاف الحلّي شاذّ (٥) ، وتخصيصه المجوّز بالنهاية غريب.
والأفضل أن يصلّي قائما ، لظواهر المستفيضة وصريح المرويّ في العلل والعيون : « صلاة القاعد على نصف صلاة القائم » (٦).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣ ، المنتهى ١ : ١٩٧ ، التذكرة ١ : ٧٥ ، الإيضاح ١ : ١٠٠ ، البيان : ١٥٢ ، المدارك ٣ : ٢٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٠ الصلاة ب ٦٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب القيام ب ٤ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام ب ١١ ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب القيام ب ٤ ح ٢.
(٥) السرائر ١ : ٣٠٩.
(٦) العلل : ٢٦٢ ، العيون ٢ : ١٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب القيام ب ٥ ح ٢.