من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمَّ يسبّح ، فإذا سبّح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود » (١).
وقريبة منها مرسلته الأخرى (٢).
وهما وإن كانتا مطلقتين ولكن يجب تقييدهما بعدم إمكان الإيماء بالرأس ، للمرسلتين المتقدّمتين المقيّدتين بحال الإمكان قطعا ، فيكون أخصّ منهما. ولا يضرّ ورود الأخيرتين في المستلقي ، لعدم الفصل. ولا عدم دلالتهما على الوجوب ، لذلك.
وفي وجوب وضع شيء على الجبهة في السجود وجعله أخفض من الركوع في حالتي الإيماء بالرأس والعين ، وجهان.
الأظهر : الأوّل في الأوّل ، لموثّقة سماعة في المضطجع ـ مع عدم الفصل في المستلقي ـ المؤيّدة بسائر الأخبار المتقدّمة. وفي الثاني : الثاني ، للأصل ، وعدم الدافع ، إلاّ قوله : « ويجعل سجوده أخفض من الركوع » في إحدى المراسيل المتقدّمة (٣).
وهو ـ مع اختصاصه بالإيماء بالرأس وعدم ثبوت عدم الفاصل بل ثبوت وجوده ـ لا يثبت الوجوب. وورود : « ليجعل » في بعض النسخ لا يفيد ، لوروده في الأكثر بقوله : « ويجعل ».
والظاهر أنّ الأعمى العاجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعصر العينين ، لعدم سقوط الركوع والسجود عنه إجماعا ، وعدم قول بغير هذا النحو.
المسألة العاشرة : من عجز في الأثناء عن حالة انتقل إلى ما دونها بلا خلاف
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ذيل حديث : ١٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤١١ الصلاة ب ٦٩ ح ١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ذيل حديث ١٣.
(٣) وهي مرسلة الفقيه ، راجع ص ٥٦ الهامش (٦) ، وقد ورد فيها « جعل » بصورة الماضي.