وتضعّف الثلاثة الأولى : بما مرّ.
والرابعة ـ بعد تسليم كون التبليع بالمهملة ـ : بمنع توقّفه على وصول الزائد عن الأصابع أوّلا ، والإجماع على عدم وجوبه ثانيا.
والخامسة : بعدم دليل فيها على الوجوب ، لاشتمال الرواية على كثير من المستحبّات.
والسادسة : بمنع التبادر وعدم كفايته لو سلّم ، لوقوع هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء. وأمّا الإجماع المدّعى بعده ، فمع عدم حجيّته يحتمل تعلّقه بالتحديد المشترك بين التحديدين ، وهو ملاقاة اليدين الركبتين إمّا بالبلوغ ، أو الوضع ردّا على أبي حنيفة.
فروع :
أ : وجوب ما ذكر من الانحناء إنّما هو مختصّ بالرجل دون المرأة ، لاختصاص الإجماع بل سائر الأدلّة ـ لو تمّت ـ به. والاشتراك هنا غير مجمع عليه.
بل فتوى جماعة استحباب انحنائها أقلّ من ذلك (١) ، كما يأتي ، ويدلّ عليه الصحيح الآتي (٢) ، وبه يخصّ عموم باقي الأدلّة لو شملتها أيضا. وحمله على الاختلاف في وضع اليدين دون قدر الانحناء يأباه التعليل المذكور فيه.
ب : المعتبر الانحناء بقدر يمكن الوضع لو أراده ، ولا يجب الوضع على الأقوى الأشهر ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات (٣) ، للأصل.
خلافا لبعض مشايخنا المحدّثين ، فأوجبه ، لظواهر الأخبار (٤).
__________________
(١) كما في السرائر ١ : ٢٢٤ ، والنفلية : ٢٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٥ الصلاة ب ٢٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٤٦٢ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.
(٣) كما في الذكرى : ١٩٧.
(٤) انظر : البحار ٨٢ : ١٢٠.