فقال : « اللهم لا تؤيسني من روحك ، ولا تقنّطني من رحمتك ، ولا تؤمّنّي مكرك فإنّه لا يأمن مكر الله إلاّ القوم الخاسرون » (١).
وبما في رواية علي بن النعمان : « من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذا قام من قبل أن يستفتح الصلاة : اللهم إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد وأقدّمهم بين يدي صلاتي ، وأتقرّب بهم إليك ، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، أنت مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنّها السعادة ، اختم لي بها ، إنّك على كلّ شيء قدير » (٢).
وبما رواه ابن طاوس في فلاح السائل : « قال قبل أن يحرم ويكبّر : يا محسن قد أتاك المسيء ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، وأنت المحسن وأنا المسيء ، فبحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي » (٣).
ولا شكّ في أنّ محلّ هذه الأدعية قبل تكبيرة الإحرام كما يصرّح به في الروايات ، ولا في كون محلّها قبل تكبيرات الست الأخر أيضا.
وهل يتعيّن ذلك أو يجوز بعدها أيضا؟ الظاهر الأوّل ، كما هو الظاهر من قوله « قبل التكبير » « وقبل أن يستفتح ».
الثاني : التوجه إلى الصلاة بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام الواجب ، بإجماع الإماميّة على الظاهر ، والمحكيّ عن الانتصار والخلاف (٤) ، وبه صرّح والدي في المعتمد ، له ، ولاستفاضة النصوص كحسنة زرارة : « أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، والسبع
__________________
(١) الكافي ٢ : ٥٤٤ الدعاء ب ٥١ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ١.
(٢) الكافي ٢ : ٥٤٤ الدعاء ب ٥١ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ٢.
(٣) فلاح السائل : ١٥٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٢٣ أبواب القيام ب ٩ ح ٢.
(٤) الانتصار : ٤٠ ، الخلاف ١ : ٣١٥.