وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم » (١).
وظاهرها كون التمام للشيعة تفضّليا ، فلا ينافي أفضليّة القيام ـ الثابتة مع النصوص بالإجماع ـ وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق ، ونريد ذلك بالتفضيل.
فرعان :
أ : يستحبّ التربّع للمصلّي جالسا حال القراءة ، وثني الرجلين حال الركوع ، بالإجماع كما في المنتهى (٢) ، وتدلّ عليه أيضا موثّقة حمران : « كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه » (٣).
وقد مضى تفسيرهما (٤).
ب : لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء ، على الأصحّ الأشهر ، لتوقيفيّة العبادة ، وعدم النقل ، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ وإن صدق في الجملة معه.
خلافا للإيضاح (٥) ، لدليل عليل.
المسألة الحادية عشرة : سقوط نوافل الظهرين في السفر كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي ، مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها.
وفي ركعتي الوتيرة قولان :
السقوط ، وهو للأكثر ، بل في السرائر ، والمنتهى ، وعن الغنية : الإجماع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٠ الصلاة ب ٦٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٢ أبواب القيام ب ٥ ح ١.
(٢) المنتهى ١ : ١٩٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.
(٤) راجع ص ٦٥.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٠.