إلاّ أنّه مدفوع بصحيحة البصري : عن الرجل إذا ركع ثمَّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال : « لا يضرّ ، أيّ ذلك بدأ فهو مقبول » (١).
وموثقة أبي بصير : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » (٢).
وظاهر الصحيحة الأولى استحباب وضع اليدين معا كما صرّح به في الذكرى (٣) ، بل قيل : إنّه المشهور (٤) ، وفي رواية مذكورة في بعض كتب الأصحاب : إنّه يضع اليمنى قبل اليسرى (٥) ، وهو اختيار الجعفي.
والتخيير بينهما وجه الجمع وإن كان العمل بالأوّل أولى ، لشهرته وصحّة روايته.
السادس : التجنّح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ، مفرّجا بين عضديه وجنبيه ، ومبعّدا يديه عن بدنه ، وجاعلا يديه كالجناحين ، بالإجماع كما قيل (٦) ، له ، ولصحيحة زرارة : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٠ ـ ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود ب ١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب السجود ب ١ ح ٥.
(٣) الذكرى : ٢٠١.
(٤) كما في الحدائق ٨ : ٢٩٢.
(٥) انظر : الذكرى : ٢٠٢.
(٦) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٩.
(٧) الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.