والثاني : بمنع كونه احتياطا ـ لوجود القول بالحرمة ـ وعدم وجوب الاحتياط.
والثالث : بالمعارضة بنقل الحلّي الإجماع على صحة الصلاة بترك الإجهار مطلقا (١) ، وعدم الحجية.
والرابع ـ بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الأظهر ـ بوجوب تخصيصه بصحيحة الحلبيين المتقدّمة ، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة إجماعا. مضافا إلى ضعفه ، لمخالفته الشهرتين العظيمتين.
وبهما يدفع الخامس أيضا.
مضافين إلى عدم عمومهما ، فإرادة الأوليين من الصلاة الجهرية ممكنة.
ومنها : الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة إجماعا ، كما عن الخلاف والمجمع والذكرى (٢) ، وغيرها (٣) ، له ، وللآية (٤) ، والمعتبرة ، كصحيحة الحلبي : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمَّ ابسطهما بسطا ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات » إلى أن قال : « ثمَّ تكبّر تكبيرتين » إلى أن قال أيضا : « ثمَّ تكبّر تكبيرتين » إلى أن قال : « ثمَّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب » (٥).
ومرسلة الفقيه وفيها : « ثمَّ كبّر تكبيرتين وقل : وجّهت وجهي » إلى قوله : « وأنا من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » (٦).
وموثقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة الكتاب ، قال :
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٨.
(٢) الخلاف ١ : ٣٢٤ ، مجمع البيان ٣ : ٣٨٥ ، الذكرى : ١٩١.
(٣) كالمنتهى ١ : ٢٦٩ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٧١ ، والبحار ٨٢ : ٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٢١.
(٤) النحل : ٩٨ ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ).
(٥) الكافي ٣ : ٣١٠ الصلاة ب ٢٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧.