تطوّعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوّعا ، وعند قبر الحسين عليهالسلام ، فإنّي أحبّ ذلك » وعن الصلاة عند قبر الحسين عليهالسلام تطوّعا ، قال : « نعم ، ما قدرت عليه » (١).
وينبّه على الجواز أيضا ما مرّ من قوله : « لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة » (٢).
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز نقص النوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما في غير الوتر وصلاة الأعرابيّ ، بل لا بدّ في كلّ ركعتين منها عن تسليمة ، لأنّه المعروف من صاحب الشريعة ، فيجب الاقتصار عليه ، لتوقيفيّة العبادة ، ولقوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » (٣).
ولخصوص المستفيضة من طرق الفريقين ، ففي النبويّ : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » (٤).
وفي آخر : « بين كلّ ركعتين تسليمة » (٥).
وفي المرويّ في قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يسلّم بين كلّ ركعتين » (٦).
وفي مستطرفات السرائر : « وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم » (٧).
وظاهر هذه الأخبار ـ المنجبر ضعفها بالشهرة وكلمات الأصحاب ـ حرمة
__________________
(١) كامل الزيارات : ٢٤٦ ، الوسائل ٨ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٦ ح ١.
(٢) راجع ص ٤٣٤ رواية أبي يحيى.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢.
(٤) سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٢.
(٥) سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٤.
(٦) قرب الإسناد : ١٩٤ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٢.
(٧) مستطرفات السرائر : ٧١ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٣.