والآخر : في الدعائم : « وأكمل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم » (١).
قيل : وهما نصّ فيما قالوه (٢).
وهو في الثاني محلّ نظر ، للتقييد بالأكمل (٣). بل وكذا في الأوّل ، لما مرّ من إمكان إرادة أجزاء الأمر الندبي ، مع أنّ فيه في النّسخ المصحّحة الّتي رأينا من فقه الرضا : « ومنخريك » مقام « يجزيك » ولا تكون له دلالة حينئذ ، مضافا إلى ما فيها من الضعف الخالي عن الجابر.
وفي الذكرى ـ بعد اختيار مقدار الدرهم ـ قال : لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب ، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيّد (٤). انتهى.
فإن أراد بالخبر بعض ما مرّ فقد عرفت حاله ، وإن أراد غيره فلا نعرفه ككثير من الأصحاب.
وقد ينقل عن الإسكافي القول بوجوب استيعاب الجبهة (٥).
وهو شاذّ ، ولا دليل عليه سوى الصحيحة ، المردودة بالشذوذ ، المعارضة بأكثر منها عددا ، فيجب حملها على الاستحباب جمعا ، بل قطعا بقرينة التصريح بأفضليّته في الرواية المتقدّمة (٦).
الثاني : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه :
فإنّ لما يسجد عليه مدخليّة في المعنى الحقيقي للسجدة. وتحقيق المقام في هذا المرام ، وبيان ما يصحّ السجود عليه وما لا يصحّ بعد مقدّمة وهي :
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٦٤ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٥٨ أبواب السجود ب ٨ ح ١.
(٢) لم نعثر على قائله.
(٣) يوجد في نسخة الدعائم التي بأيدينا : « أقل » بدل « أكمل ».
(٤) الذكرى : ٢٠١.
(٥) حكاه عنه في الرياض ١ : ١٦٨.
(٦) ص ٢٤٠ ، الرقم (٤).