ز : وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما مختصّ بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار ، بلا خلاف كما قيل (١) ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد من أدلّتهما ، وصحيحة علي : عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت للرجل أن يجهر به؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » (٢).
ح : حكم القضاء ـ ولو عن الغير تبرّعا أو إجارة مع اتحاد القاضي والمقضيّ عنه ذكورية وأنوثية ـ في الجهر والإخفات حكم الأداء ، بالإجماع ، كما عن الخلاف والمنتهى (٣). وهو الحجة فيه ، دون عموم التشبيه في قوله : « فليقضها كما فاتته » (٤) لمنع العموم. ودون أدلّة وجوب الجهر أو الإخفات ، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق.
ومع اختلافهما ـ كالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس ـ فقيل : المعتبر حال القاضي (٥).
والحقّ عندي : التخيير ، لانتفاء الإجماع المقتضي للتعيين فيه.
ط : القدر الواجب أن تسمّى القراءة جهرية أو إخفاتيّة عرفا ، فلا يضرّ الجهر بحرف أو كلمة وكلمتين ونحوها في الإخفاتية وبالعكس ، لبقاء التسمية.
المسألة الثالثة والعشرون : تستحب في القراءة أمور :
__________________
٥٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(١) انظر : الحدائق ٨ : ١٤٣ ، والرياض ١ : ١٦٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٢ ، قرب الإسناد : ١٩٨ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب القنوت ب ٢٠ ح ٢.
(٣) الخلاف ١ : ٣٨٧ ، المنتهى ١ : ٢٧٧.
(٤) عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٥) كما في الحدائق ٨ : ١٤٤.