وتصديقا ، لا إله إلاّ الله عبودية ورقّا ، سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير. ثمَّ يرفع رأسه ثمَّ يكبّر » (١).
وعن ظاهر الخلاف والمبسوط والذكرى وبعض آخر : وجوب هذا التكبير ، لظاهر الأمر (٢).
ويجاب عنه : بمنع كونه أمرا وإنّما هو إخبار يحتمل الأمرين.
ولو كان أمرا يحمل على الاستحباب ، للمرويين في مستطرفات السرائر والدعائم ، المنجبرين بالشهرة ، الأوّل : عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال : « ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود » (٣).
والثاني : « ويسجد وإن كان على غير طهارة ، وإذا سجد فلا يكبّر ، ولا يسلّم إذا رفع ، وليس في ذلك غير السجود ، ويدعو في سجوده ما تيسّر من الدعاء » (٤).
ومقتضى الأصل والروايتين ـ كفتاوى الأصحاب ـ خلوّ هذه السجدة عن التشهد والتسليم.
د : لا يشترط فيها الطهارة عن الحدث الأصغر ، ولا الأكبر ، ولا الخبث ، ولا ستر العورة ، ولا استقبال القبلة ، وفاقا في الجميع للأكثر ، بل في المنتهى : الإجماع على الأوّلين (٥) ، وفي التذكرة : على عدم اشتراط ما يشترط في الصلاة (٦).
للأصل في الكل.
والمرويّ في المستطرفات : فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠١ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ٢.
(٢) الخلاف ١ : ٤٣٢ ، المبسوط ١ : ١١٤ ، الذكرى : ٢١٤ ، وانظر : كفاية الأحكام : ٢٠.
(٣) مستطرفات السرائر : ٩٩ ـ ٢٢ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ٣.
(٤) الدعائم ١ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣١٨ أبواب قراءة القرآن ب ٣٥ ح ٢.
(٥) المنتهى ١ : ٣٠٥.
(٦) التذكرة ١ : ١٢٣.