قال : « يسجد » (١) وفيه أيضا : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال : « يسجد » (٢) في الأوّل.
وموثّقة أبي بصير : « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (٣) وصحيحة الحذّاء : عن الطامث تسمع السجدة ، قال : « إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (٤) في الثاني.
وروايتي الدعائم وأبي بصير ـ المتقدمتين ـ فيهما معا.
والمروي في العلل : عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّته ، قال : « يسجد حيث توجهت به » (٥) في الأخير في الجملة.
خلافا في الأوّل لنهاية الشيخ ، حيث لم يجوّزها للحائض (٦).
والمقنعة ، حيث علّل منع الجنب والحائض عن قراءة العزائم بقوله : لأنّ فيها سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود إلاّ لطاهر من النجاسات بلا خلاف (٧). انتهى.
والظاهر أنّ مراده النجاسة الحدثية ، وإلاّ لم يتمّ التعليل.
وهو ظاهر الانتصار أيضا ، حيث قال ـ في بيان الفرق بين العزائم وغيرها ، في المنع عن قراءة الجنب والحائض الأولى دون غيرها ـ : ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أنّ فيها سجودا واجبا لا يكون إلاّ على طهر (٨). انتهى.
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٢٩ ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٥.
(٢) مستطرفات السرائر : ٢٨ ـ ١٢ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ٦ : ١٠٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٨ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٦ الحيض ب ١٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤٠ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
(٥) علل الشرائع : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب قراءة القرآن ب ٤٩ ح ١.
(٦) النهاية : ٢٥.
(٧) المقنعة : ٥٢.
(٨) الانتصار : ٣١.