وجعله بعض آخر الأحوط (١).
إلاّ أنّ شذوذ هذا القول جدّا ـ حتى نفى بعضهم وجود القائل به ـ يوجب عدم حجية ما دلّ عليه من الرواية والصحيحة أصلا ، مضافا إلى ما في الثانية من عدم الدلالة على الوجوب رأسا.
وأما عمومات نفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيه ، فهي وإن كانت مقبولة عند القوم في غير ذلك المقام ، مستندا لهم في غير واحد من الأحكام ، ولم تتحمّل الشذوذ المخرج لها عن الحجية ، إلاّ أنّه قد عرفت تعارضها مع عمومات إجزاء التسبيح في الأخيرتين وما بمعناها بالعموم من وجه ، ولو لا ترجيح الثانية بما مرّ لتكافأتا ووجب الحكم بالتخيير الذي هو المطلوب. وأمّا التساقط والرجوع إلى الأصل فإنّما هو فيما كان التخيير منفيّا بإجماع ونحوه وليس هاهنا منه. فيتعيّن الحكم بالتخيير حينئذ أيضا ، وبه يندفع أصل الاشتغال.
المسألة العشرون : الأفضل في هذه الركعات للإمام التسبيح عند العماني (١) ، والصدوقين (٢) ، والحلّي (٣) ، وجملة من متأخّري المتأخّرين (٤) ، ومشايخنا (٥) ، والمعاصرين (٦).
لطائفة جمّة من الأخبار الدالّة عليه.
إمّا بالعموم ، كصحيحتي زرارة المصرّحتين بأنّ في السبع ركعات الأخيرة من الصلوات الخمس ليس قراءة ، وزاد في إحداهما : « إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل
__________________
(١) كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٠٥.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٩٢.
(٣) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٠٩ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٩٢.
(٤) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٧٢ ، والحر العاملي في الوسائل ٦ : ١٢٢.
(٥) السرائر ١ : ٢٣٠.
(٦) انظر : الحدائق ٨ : ٣٨٨ ، وشرح المفاتيح للبهبهاني ( المخطوط ) ، والدرة النجفية : ١٣٧ ، وكشف الغطاء : ٢٣٧ ، وغنائم الأيام : ١٨٣.
(٧) انظر : الحدائق ٨ : ٣٨٨ ، وشرح المفاتيح للبهبهاني ( المخطوط ) ، والدرة النجفية : ١٣٧ ، وكشف الغطاء : ٢٣٧ ، وغنائم الأيام : ١٨٣.