وإن أراد ما كان محمولا وموضوعا على الجبهة ـ كالأمثلة الّتي ذكرناها ـ فللمنع وجه قويّ ، لعدم صدق الوضع على الأرض أو السجود عليها معه إن كان ملصقا به قبل السجود أيضا.
المسألة الثانية عشرة : لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة ، فإن أمكن تحصيله من غير قطع الصلاة أو فعل كثير وجب ، وإلاّ فإن لم يمكن مع قطع الصلاة أيضا ، يسجد على ما أمكن ، وإن أمكن فظاهر والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد : السجود على ما لا يقطع معه الصلاة وإن كان من غير ما يصحّ السجود عليه.
ولعلّه لتحريم قطع الصلاة فهو ضرورة شرعيّة.
ويعارض بجواز القطع مع الضرورة أيضا ووجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه فهو أيضا ضرورة شرعيّة.
مع أنّ حرمة القطع مطلقا ـ حتى في مثل ذلك الحال ـ لا دليل عليها ، ودليلها لا يتعدّى إلى مثل هذا الموضع أيضا ، ولو سلّم فيعارض أدلّة عدم جواز السجود إلاّ على الأرض ، والترجيح لها ، لمخالفتها العامّة.
بل هنا كلام آخر ، وهو : أنّا نقول بانقطاع الصلاة وفسادها بترك السجود ، أو بالسجود على غير ما يصحّ عليه مع إمكان تحصيله ، فهي منقطعة لا أنّه يقطعها.
فالظاهر وجوب تحصيل ما يصحّ السجود عليه ولو بالخروج عن الصلاة.
واستصحاب صحّة الصلاة معارضة باستصحاب وجوب السجدة على ما يصحّ عليه.
المسألة الثالثة عشرة : عدم إمكان تحصيل ما يصحّ السجود عليه في أوّل الوقت لو لم يمكن تحصيل ما يصحّ السجود عليه في أوّل الوقت أو في مكان معيّن كمسجد وأمكن في غيره ، فهل يجب التأخير أو يجوز السجود على ما أمكن؟
الظاهر : الأوّل ، لأدلّة وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه الموقوف