كما يؤيّده الآجر الموجود الآن في أبنية بني العبّاس بسرّ من رأى ، وظاهر المنتهى الإجماع على هذا التحديد (١).
لا لما قيل من أنّ الانحناء بأقلّ من هذا القدر غير معلوم كونه سجودا مأمورا به شرعا (٢) ، لوضوح عدم اختلاف صدقه بزيادة إصبع ونحوها كما هو المطلوب.
بل لمرسلة الكافي : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس » (٣).
وحسنة ابن سنان : عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بقدر لبنة فلا بأس » (٤).
دلّتا بمفهوم الشرط على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب والشدّة ـ مع الزيادة.
والقول بعدم دلالة البأس على الحرمة ضعيف.
وربّما يوجد في بعض نسخ الحسنة « يديك » بالياءين المثنّاتين من تحت ، بدل « بدنك » بالباء والنون في بعض النسخ ، وعلى هذا فلا يتمّ الاستدلال بها.
وصحيحته : عن موضع جبهة الساجد ، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال : « لا ، ولكن يكون مستويا » (٥).
وظاهر أنّ السؤال فيها عن الجواز قطعا فالنفي له ، دلّت على عدم جواز الرفع مطلقا ، خرج قدر اللبنة وما دونه بما مرّ فيبقى الباقي.
ولا ينافي التخصيص جزأه الأخير ، لأنّه كلام برأسه مثبت لحكم آخر ، وهو رجحان الاستواء ، ولا ريب فيه ، ولا دلالة له على الوجوب أيضا.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٨٨.
(٢) كما في الرياض ١ : ١٦٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ بعد ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب السجود ب ١١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب السجود ب ١١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٧ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.