الإيضاح (١) ، وحكي عن التنقيح أيضا (٢).
وأما الثاني فلأنه مقتضى فحوى ما دلّ على وجوب الإيماء إذا صلّى مع إمام لا يسجد كروايتي أبي بصير (٣) ، وسماعة (٤) ، إذا قلنا بتحريم السجدة.
وأمّا الثالث فلمطلقات وجوب السجدة الخالية عن دليل السقوط هنا.
المسألة الثانية عشرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة تفوّت تمام وقت فريضة أو بعضه ، لأنه ملزوم للحرام.
وقيل : للحسن (٥) : « لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم » (٦). ولا وجه له عدا تفويته الوقت ، بل به وقع التصريح في الخبر : « من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت » (٧).
وفيه ـ مع عدم صراحة الأول في النهي وأنه لو كان للتفويت لما كان وجه للتخصيص بالحم ـ : أنه لو كان نهيا أيضا لما كان على حقيقته إلاّ على التخصيص ببعض الصور ، ضرورة عدم الفوت لو صلّى أول الوقت ، وليس ذلك بأولى من الحمل على الكراهة لفوات وقت الفضيلة ، وعليه يحمل عموم الثاني وإلاّ يجب تخصيصه أيضا.
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب السورة أو استحبابها ، وجواز القران
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٠٩.
(٢) التنقيح ١ : ١٩٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٣ أبواب القراءة ب ٣٨ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ٢.
(٥) كما في الرياض ١ : ١٦٠.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٧٦ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب القراءة ب ٤٤ ح ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٩ وفيه : الحواميم ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب القراءة ب ٤٤ ح ١.