وبين الرفع ، وهو ممنوع جدّا.
إلاّ أنّ في رواية الاحتجاج الآتية في تكبيرات السجود (١) دلالة على استحبابه ، وهو يعارض روايات الحصر بالعموم من وجه ، والتخيير طريق الجمع.
ومنها : أن يقول بعد رفع الرأس من الركوع : « سمع الله لمن حمده » لصحيحة حمّاد : فلمّا استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده ، ثمَّ كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ، ثمَّ سجد (٢).
وصحيحة زرارة : « ثمَّ قل : سمع الله لمن حمده ـ وأنت منتصب قائم ـ الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء ، والعظمة لله ربّ العالمين. تجهر بها صوتك ، ثمَّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجدا » (٣).
وصريح الروايتين استحباب السمعلة بعد الانتصاب كما هو المشهور ، وفي الذكرى عن ظاهر العماني والحلّي وصريح الحلبيّين : استحبابها حال الارتفاع ، وباقي الأذكار بعد الانتصاب (٤). ولا مستند لهم.
ومقتضى إطلاق الصحيحة وسائر الأخبار الآتية استحباب السمعلة لجميع المصلّين كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى : الإجماع عليه (٥).
وقيل : المأموم لا يسمعل ، بل يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، لصحيحة جميل : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده؟ قال : « يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، ويخفض من الصوت » (٦).
__________________
(١) انظر : ص ٢٨٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ ، ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
(٤) الذكرى : ١٩٩.
(٥) الخلاف ١ : ٣٥٠ ، المعتبر ٢ : ٢٠٣ ، المنتهى ١ : ٢٨٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٣٢٢ أبواب الركوع ب ١٧ ح ١.