وأمّا الأخفضيّة ـ كما في الشرائع (١) ـ فلا دليل على رجحانه.
الثالث عشر : وضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه ، لصحيحة حمّاد التعليمية (٢) ، وموثقة عمّار : « لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين » (٣).
ورواية ابن المغيرة : « لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » (٤).
وظاهر الروايتين وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ عدم قائل به ينفيه ، ويوجب حمله على الاستحباب ، وأمّا الصدوق فظاهر كلامه وجوب الإرغام (٥) ، كما يأتي.
وأمّا نفي الوجوب هنا بخبر ابن مصادف ـ المنجبر بالشهرة بل الإجماع حقيقة ـ : « إنّما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود » (٦) وبما يصرّح بظاهر الحصر فيما قال : « السجود على سبعة أعظم » (٧).
فإنّما يفيد لو قلنا بعدم دخول الاعتماد في معنى السجود ، وصدقه بمطلق الإصابة.
وأمّا إذا قلنا بدخوله فيه ـ كما صرّح به جماعة منهم شيخنا البهائي ، ولذا جعل السجود أعمّ من وجه من الإرغام (٨) ـ فلا تنافي ، إذ نفي وجوب السجود
__________________
(١) الشرائع ١ : ٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ ، ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ الصلاة ب ٢٨ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٧.
(٥) قال في الفقيه ١ ص ٢٠٥ : ومن لا يرغم أنفه فلا صلاة له. وقال في الهداية ص ٣٢ : والإرغام بالأنف سنّة ومن تركها لم يكن له صلاة.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ـ ١٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢٢٠ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.
(٨) انظر : نهاية الإحكام ١ : ٤٨٩ ، والذكرى : ٢٠١ ، والحدائق ٨ : ٢٩٦ نقلا عن الشيخ البهائي.