ظاهر ، بل نقل الاشتهار على التخيير المنافي له متواتر (١) ، نعم لثبوت التسامح في أدلّة الفضل لإثباته صالح.
فالقول بالتخيير لما مرّ ، مع أفضلية جعلها الأخيرة كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والذكرى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد (٢) ، لأجل الرضوي ، وللخروج عن خلاف من ذكر ، أقوى.
المسألة الرابعة : يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة ، من الطهارة والستر والقيام والاستقبال ، فلا تجزي التكبيرة لو كبّر مع انتفاء واحد مما ذكر ، لأن ذلك مقتضى الجزئيّة والركنيّة الثابتتين بالإجماع وغيره.
مضافا في اشتراط القيام ـ الموجب لعدم الإجزاء ولو كبّر هاويا إلى الركوع ـ إلى الموثّقة : « وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يفتتح صلاته ويقوم ، فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد » (٣).
ومفهوم الصحيحة : « إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة » (٤).
خلافا للمحكي عن المبسوط وروض الجنان فقالا : إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته (٥).
واستدل له بأصالة عدم البطلان ، واحتياجه إلى الدليل.
__________________
(١) راجع ص ٢٣.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٤ ، الاقتصاد : ٢٦١ ، مصباح المتهجد : ٣٣ ، الذكرى : ١٧٩ ، الروضة ١ : ٢٨١ ، روض الجنان : ٢٦٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٣٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٥ : ٥٠٣ أبواب القيام ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٢ الصلاة ب ٦١ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٧٩ ، الوسائل ٨ : ٣٨٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٥ ، روض الجنان : ٢٥٨ و ٢٥٩.