وكونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.
والمستفاد من الأخير استحباب السكت بعد الحمد إذا قرأها في الركعتين الأخيرتين أيضا.
المسألة الرابعة والعشرون : يحرم قول آمين في آخر الحمد على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منّا ، بل عليه الإجماع في كلام جملة من علمائنا منهم الانتصار والمنتهى (١) ، وعن مجالس الصدوق (٢) ، والشيخين وابن زهرة (٣) ، والتحرير والنهاية (٤) ، ونهج الحقّ (٥).
لحسنة جميل : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين » (٦).
والمروي في الدعائم : وروينا عنهم عليهمالسلام أن قالوا ـ إلى أن قال ـ : وحرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين كما يقوله العامة (٧).
وضعفه منجبر بما مرّ.
ويؤيده رواية الحلبي : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : « لا » (٨).
__________________
(١) الانتصار : ٤٢ ، المنتهى ١ : ٢٨١.
(٢) أمالي الصدوق : ٥١٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(٤) التحرير ١ : ٣٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٥.
(٥) نهج الحق للعلاّمة (ره) : ٤٢٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٣ الصلاة ب ٢١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.
(٧) دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ وفيه : وكرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٧٥ أبواب القراءة ب ١٣ ح ٣.
(٨) التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب القراءة ب ١٧ ح ٣.