كما قيل (١) : ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه : « يعيدها مرّتين على رغم أنفه » العبّاسي (٢).
ولو لا وجوب السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس ـ الذي هو العذاب ـ كما قال العبّاسي فلم يكن وجه لرغم أنفه.
وتؤيّده رواية عمر بن أبي شعبة في حكم من يصلّي خلف من لا يقتدى به : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : « فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتى يفرغ » (٣).
وجعلها مؤيّدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للسورة في غير الفاتحة.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (٤) ، ونهاية الشيخ (٥) ، والديلمي (٦) ، والمعتبر والمنتهى (٧) ومال إليه في المدارك والذخيرة (٨) ، وجمع آخر من المتأخرين (٩) ، فلم يوجبوا إتمامها كما عن الأول ، أو مطلقا كالباقين ، للصحيحين المصرّحين بجواز أمّ الكتاب وحدها في الفريضة (١٠) ، والأخبار الدالة على جواز
__________________
(١) انظر : المنتهى ١ : ٢٧٢ ، وغنائم الأيام : ١٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٣ الصلاة ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٢ وفيه : يحيى بن عمران ، الاستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٦ : ٨٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٣.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٩١.
(٥) النهاية : ٧٥.
(٦) المراسم : ٦٩.
(٧) المعتبر ٢ : ١٧٣ ، المنتهى ١ : ٢٧٢.
(٨) المدارك ٣ : ٣٤٧ ، الذخيرة : ٢٦٨.
(٩) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٩٨ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٨ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٣١.
(١٠) الأول : التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب القراءة ب ٢ ح ١.
الثاني : التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة ب ٢ ح ٣.