وثانيا : بأنّ عموم أدلّة الثاني باعتبار الاستناد والاتكاء ممنوع ، بل المتبادر منهما هو الذي يسقط مع رفع السناد.
وشذوذها المخرج إيّاها عن الحجية غير معلوم ، كيف؟! ولم يتعرض للاستقلال في كثير من كتب القدماء منها نهاية الشيخ وسرائر الحلّي.
وموافقة الشهرة ليست من المرجحات المعتبرة.
ومطابقة الكتاب ممنوعة ، لعدم دلالته على القيام فضلا عن الاستقلال.
ومخالفة العامة غير ثابتة ، إذ لم يثبت جواز الاعتماد منهم ، ولم يصرّح فخر المحققين به وإنما حمل روايات الجواز على التقية ، فلعلّه لما ورد من أن إيقاع الاختلاف بين الشيعة من باب التقية.
والبأس هو الشدّة والعذاب كما صرّح به أهل اللغة (١) ، فنفيه لا ينفي إلاّ الحرمة.
وممّا ذكر ظهر قوّة القول الثاني ، ولكن الاحتياط في الأول ، وهو طريق النجاة ومطلوب في كلّ الحالات سيّما في الواجب من الصلاة.
وعلى أيّ حال فالظاهر جواز الاستناد والاعتماد على شيء في حال النهوض ليستعين به عليه ، كما صرّح به بعض مشايخنا (٢) ، ودلّ عليه الأصل وصحيحة علي.
وحكي عن بعضهم عدمه (٣) ، ولا دليل له.
المسألة الثالثة : يجب الاعتماد حال القيام على الرجلين قد صرّح جمع من الأصحاب ـ منهم : المحقّق الثاني في شرح القواعد والجعفرية والشهيد في الدروس وصاحب المدارك (٤) ـ بوجوب الاعتماد
__________________
(١) انظر : مجمع البحرين ٤ : ٥٠ ، ولسان العرب ٦ : ٦.
(٢) كصاحب الحدائق ٨ : ٦٦.
(٣) كما في جامع المقاصد ١ : ٢٠٣.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٢ ، الدروس ١ : ١٦٩ ، المدارك ٣ : ٣٢٨.