وصحيحة حمّاد الواردة في التعليم (١).
والمروي عن جامع البزنطي : « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه ، ولكن اجنح بهما ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجنح بهما حتّى يرى بياض إبطيه » (٢).
وعن الإسكافي : أفضليّة عدم التجنّح (٣) ، وهو بما مرّ محجوج.
هذا للرجل ، وكذا سابقة.
وأمّا المرأة فتسبق في هويّها بالركبتين وتبدأ بالقعود ، ثمَّ تضع يديها على الأرض ، وتفترش ذراعيها حال السجود ، لأنّه أستر ، ولحسنة زرارة : « فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض » (٤).
وصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » (٥).
ومرسلة ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح » (٦).
السابع : ضمّ الأصابع جميعا حال وضعها على الأرض ، لظاهر الوفاق كما في المعتمد ، ولقوله في صحيحة زرارة : « ولا تفرّجنّ بين أصابعك في سجودك ولكن
__________________
(١) انظر : الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، التهذيب ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢.
(٢) رواه عنه في البحار : ٨٢ : ١٣٧ ـ ١٨.
(٣) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٥ الصلاة ب ٢٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٢ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤١ أبواب السجود ب ٣ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب السجود ب ٣ ح ٣.