مطلقا ، وفي صورة التجاوز خاصة على القول بجوازه بالعدول قبل التجاوز ، ويتخيّر بينه وبين العدول فيهما إن جوّزنا العدول مطلقا.
وأمّا من يتمسك للمنع بغير الإجماع ممّا مرّ أيضا فإن لم يوجد للمنع عن العدول مطلقا أو مع التجاوز دليل ـ كما اعترف به بعضهم (١) ـ يتعيّن عنده العدول ، وإن وجد يتعارض الدليلان ، فإن لم يكن لأحدهما ترجيح يحكم بالتخيير.
ج : لا يسجد في الصلاة في صورة الصحّة ، بل يومئ لها بعد قراءتها ، ويسجد بعد الصلاة.
أما الأول فلما دلّ على أنّها زيادة ، مع ما دلّ على أنّ مطلق الزيادة مبطل ، وأنّ إبطال الصلاة محرّم.
ولا ينافيه وجوب السجدة ، لعدم ثبوت فوريته حتى في المورد.
وأمّا بعض الأخبار (٢) الآمرة بالسجود في الصلاة فخاصّها ضعيف لا يصلح للحجية ، لعدم ثبوته من الأصول المعتبرة. وعامّها محمول على النافلة ، لتعارضها مع ما مرّ من عمومات حرمة الزيادة ، بل خصوص التعليل في رواية زرارة (٣) ، حيث دلّ على أنّ زيادة السجدة في المكتوبة محرّمة.
إلاّ أن يقال : إنّه لا مرجّح لتقديم العمومات الثانية ، ويمنع دلالة التعليل على الحرمة ، فيرجع إلى التخيير بين السجدة وتركها إلى الفراغ. ويحمل بعض ما نهى عن السجدة مع إمام لا يسجد على التقية ، مع أنّ في ذكر عدم سجدة الإمام أو توصيفه بأنه لا يسجد إشارة إلى جوازها في المكتوبة.
فهو الأجود لو لم يثبت الإجماع على خلافه كما ادّعاه فخر المحقّقين في
__________________
(١) كصاحب الحدائق ٨ : ١٥٩.
(٢) انظر : الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة ب ٣٧.
(٣) المتقدمة في ص ١٠٠.