إلاّ أنّهم قالوا باشتراط الصحة حينئذ بوقوع الجبهة على المكان الخالي عن الكتابة ، أو كون المكتوب منه مما يصحّ السجود عليه ، وإلاّ فيحرم.
وهو حسن ، لأنّه إذا كان المكتوب منه مما لا يصحّ السجود عليه لم تصدق السجدة على القرطاس حتى تشمله أخباره ، ويخرج بها عن دليل المنع.
نعم يكون المنع إذا كان له جرم مانع من وصول الجبهة إلى القرطاس. وإن كان مجرد اللون فلا منع.
والظاهر عموم الكراهة للمبصر والقارئ وغيرهما.
خلافا للحلّي ، والمحكي عن المبسوط ، فخصّاها بالمبصر القارئ (١) وهو مبني على استنباط أنّ العلة في الكراهة حصول الشغل ، وهو مخصوص بالقارئ.
وضعّف : بمنع أنّه العلة ، بل النصّ ، وهو مطلق. مع أنّ القارئ لا يشغل حين السجدة ، لعدم إمكان القراءة حينئذ.
ولو كانت الكتابة في أحد وجهي القرطاس ، فهل يكره السجود على الوجه الآخر لصدق أنّ فيه كتابا؟.
الظاهر : نعم ، لذلك.
المسألة السابعة : يجوز السجود على غير ما مرّ جواز السجود عليه في حال الضرورة والتقيّة ، لسقوط وجوب السجود على ما يصحّ السجود عليه بالاضطرار ، وعدم سقوط السجود بالإجماع ، وللمستفيضة من الروايات.
كرواية عيينة : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ ، فأكره أن أصلّي على الحصى فأبسط ثوبي ، فأسجد عليه؟ قال : « نعم ليس به بأس » (٢).
وابن الفضيل : الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد؟ قال : « لا بأس
__________________
(١) السرائر ١ : ٢٦٨ ، المبسوط ١ : ٩٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ١.