ويردّ بوجوده كما عرفت.
وقد يردّ بتوقيفيّة العبادة ، وتوقّف الصحة على الدلالة ، واستصحاب عدم البراءة (١) ، وفيه نظر.
المسألة الخامسة : يستحب للإمام الجهر بها إجماعا ، لصحيحة الحلبي : « إذا كنت إماما يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها ، وتسرّ ستّا » (٢) ونحوها غيرها (٣).
ولا يضرّ عدم تصريحها بتكبيرة الإحرام ، لأن الإجماع على أنّ ما يجهر بها من السبع هو تكبيرة الإحرام يجعلها صريحة فيها ، مع أنّ الواحدة التي تجزي ليست إلاّ هي.
وعموم موثقة أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، وللمأموم أن لا يسمع الإمام شيئا ممّا يقول » (٤) خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.
ويستفاد من الأخيرة ما صرّح به بل بعدم الخلاف فيه ـ الذي هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمّل المقام للمسامحة ـ جماعة منهم المنتهى (٥) ، من استحباب إسماع الإمام جميع المأمومين إيّاها.
وهو كذلك ، لذلك. إلاّ أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلوّ المفرط ، لما دلّ على المنع منه في الصلاة (٦).
__________________
(١) انظر : كشف اللثام ١ : ٢١٤ ، والرياض ١ : ١٥٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ـ ١١٥١ ، الخصال : ٣٤٧ ـ ١٨ ، الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ١ و ٣.
(٣) انظر : الوسائل ٦ : ٣٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
(٥) المنتهى ١ : ٢٦٩.
(٦) انظر : الوسائل ٦ : ٩٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣.