ودعوى تبادر غيره من الكفّين ومنافاته للتأسي وعمل الأئمّة غريبة ، لتجويز المشهور السجود على ما دون المفصل ولو بيسير ، ولا يختلف التبادر بالنسبة إليهما ولا التأسّي.
وهل يجب السجود على باطنيهما؟ كما عن نهاية الفاضل (١) ، والشهيدين (٢) ، وفي المدارك (٣) ، بل عن الأوّل نسبته إلى ظاهر علمائنا إلاّ المرتضى ، وعن الذكرى إلى الأكثر ، واستدلّ له في المدارك بالتأسي ، وفي غيره بأنّه المعهود من فعل النبي والأئمّة والمسلمين (٤).
أو لا يجب؟ كما هو محتمل عبارة الأكثر حيث أطلقوا ، وتردّد في المنتهى (٥).
مقتضى الأصل والإطلاقات : الثاني.
والقول بأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المعهود ، والمتعارف باطن الكفّ كما في الحدائق (٦).
باطل ، لأنّه إن أريد شيوع إرادة الباطن من اليد والكفّ فهو ممنوع ، وإن أريد شيوع وضع الباطن من إطلاق السجود عليها أو وضعها ـ فلو سلّم ـ فيحتمل أن يكون ذلك حادثا بعد زمان الشارع لاستحبابه أو فتوى الأكثر بوجوبه. بل الظاهر عدم شيوع السجدة على اليد قبل حكم الشارع بذلك حتى يكون له شائع ، بل لا شائع للسجدة عليها ولا استعمال له في غير هذا الموضع. وأمّا وضع اليد والكفّ فلا شيوع له في الباطن قطعا.
والتأسي غير واجب.
__________________
(١) نهاية الإحكام ١ : ٤٨٨.
(٢) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٠١ ، والبيان : ١٦٨ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٦.
(٣) المدارك ٣ : ٤٠٤.
(٤) شرح المفاتيح للبهبهاني (ره) ( المخطوط ).
(٥) المنتهى ١ : ٢٩٠.
(٦) الحدائق ٨ : ٢٧٨.