وأمّا على البطلان فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة.
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض سورة عزيمة على الأظهر الأشهر ، وعليه الإجماع عن الانتصار ونهاية الشيخ وخلافه والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الفاضل وتذكرته (١) ، ويظهر من شرح الإرشاد للأردبيلي (٢) ، وصرّح به بعض مشايخنا أيضا (٣).
بل الظاهر تحقّق الإجماع ، لعدم نقل خلاف فيه من القدماء إلاّ من الإسكافي (٤). وكلامه ليس صريحا فيه ، لاحتمال إرادته النسيان أو التقيّة ، مع أنه لو كان صريحا أيضا لم يقدح في الإجماع. فهو الحجّة في المسألة.
لا غيره مما ذكروه كرواية زرارة : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » (٥).
وموثّقة سماعة : « من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمه فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع » وقال : « إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » (٦).
واستلزامه أحد الأمرين : إمّا الإخلال بالسجود ، أو زيادة سجدة في الصلاة ، وكلاهما محذوران :
__________________
(١) الانتصار : ٤٣ ، النهاية : ٧٧ ، الخلاف ١ : ٤٢٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، شرح الجمل : ٨٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦ ، التذكرة ١ : ١١٦.
(٢) مجمع الفائدة ٢ : ٢٣١ و ٢٣٢.
(٣) كصاحب الحدائق ٨ : ١٥٥ ، وصاحب الرياض ١ : ١٦٠.
(٤) حكاه عنه صاحب الرياض ١ : ١٦٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة ب ٤٠ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ـ ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة ب ٣٧ ح ٢.