أمّا الأول ، فلفوريّة السجود بالإجماع ـ على الظاهر ـ المصرّح به في حملة من كلمات الأصحاب (١) ، والأخبار (٢) حتى روايات المسألة الظاهرة في المخالفة ، لتضمّنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة ، ولو لا الفوريّة لما كان له وجه بالمرّة.
وأمّا الثاني ، فلما مرّ من الخبرين الدالّين على بطلان الصلاة بالزيادة فيها في بحث التكبيرة (٣) ، مع إشعار به في رواية زرارة ، بل لعلّه إجماعي كما صرّح به بعض الأجلّة (٤).
لضعف (٥) الأوّلين بعدم صراحتهما في النهي ، لاحتمال كون الجملة خبرية. وأمّا التعليل في أولاهما بزيادة السجدة فهو غير دالّ على الحرمة ، لجواز أن يكون تعليلا لمطلق المرجوحية ولو قلنا بكون الزيادة مطلقا محرّمة ، بأن يكون المراد أنه تكره القراءة ، لأنّ السجدة لها غير جائزة لكونها زيادة ، فلم يبق إلاّ ترك السجدة فورا وهي مكروهة.
والثالث بمنع كون الأمرين معا مسبّبين للقراءة ، لترك السجدة مع عدم قراءة العزيمة أيضا. وإنّما هي سبب لحرمة ذلك الترك ، والمسلّم حرمة سبب الحرام دون سبب الحرمة ، إلاّ أن يقال : المحذور الأوّل هو الإخلال بالواجب ، وإنّ ملزوم الحرام مطلقا حرام ولو لم يكن سببا له.
مضافا إلى إمكان منع فوريّة السجدة ، ومنع الإجماع على الكلّية حتى في المسألة كما هو ظاهر المدارك (٦) وإن ادّعاه على الجملة ، ولذا تترك في الفريضة لو
__________________
(١) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣١٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٢١ ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٢) الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢.
(٣) راجع ص ١٨.
(٤) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢١٦.
(٥) تعليل لقوله : لا غيره مما ذكروه ..
(٦) المدارك ٣ : ٣٥٣.