وهل يستحبّ التكبير عند القيام عن التشهّد؟ كما عن المفيد أنّه أثبته ، وأسقط تكبيرات القنوت (١) ، وإن حكي عنه رجوعه في آخر عمره (٢) ، وصريح التوقيع المذكور وجود القول به قبل المفيد أيضا ، بل ظاهره ـ حيث نسب خلافه إلى بعض الأصحاب ـ : أنّ الأكثر كان على الاستحباب (٣) ، للحديث الذي تضمّنه التوقيع المحكي عن الاحتجاج سابقا.
أو لا؟ كما حكي عن الأكثر ، للأصل ، وللروايات المصرّحة بأنّه إذا قمت من السجود قلت : بحول الله (٤) ، وضعفهما ظاهر.
نعم ، يدل عليه روايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (٥) ، والحديث الآخر الذي تضمّنه التوقيع ، وهو أخصّ من الأوّل ، فكان المتّجه تخصيصه به ـ سيّما مع اعتضاده بروايات الحصر ـ لو لا تصريح الإمام فيه بالتخيير ، ولكن معه لا محيص عنه أصلا ، فهو المتّجه.
الثالث والعشرون : كشفه جميع مساجده السبعة ، ذكره في المبسوط (٦) ، وقوله كاف في إثبات الاستحباب ، وإن لم نقف على مستنده.
__________________
(١) حكاه عنه في نهاية الإحكام ١ : ٥٠٩.
(٢) حكاه عنه في الذكرى : ١٨٤.
(٣) راجع ص ٢٨٢.
(٤) انظر : الوسائل ٦ : ٣٦١ أبواب السجود ب ١٣.
(٥) انظر : الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.
(٦) المبسوط ١ : ١١٢.