واستدل لأصل الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية.
وإبراز المعاني بالألفاظ المعروفة ، وبتعذّر تلك الألفاظ يجب إبراز المعاني بما أمكن ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ويردّ الأول : بحصول البراءة اليقينية عمّا قطع بالاشتغال به ، وأصالة عدم الاشتغال بغيره.
والثاني : بعدم الدلالة ، مع احتمال كون الواجب هو التلفظ بهذا اللفظ خاصة من غير التفات إلى المعنى وإن كان بعيدا ، ولذا احتمل بعض المتأخرين. سقوط التكبيرة حينئذ (١). وهو حسن لو لا الإجماع على خلافه ، ولا شك أن متابعة المشهور أحوط.
والظاهر أن الاكتفاء بالترجمة إنما هو مع ضيق الوقت إلاّ إذا قطع بعدم إمكان التعلّم مع السعة فيجوز فيها أيضا ، ولعلّه مراد من خصّه بالضيق مطلقا بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي.
وفي وجوب التلفظ بالمرادف العربي لو أمكن والاكتفاء في الترجمة بما يتعذر تعلمه ـ لو علم البعض ـ احتمال.
المسألة الثالثة : المصلي مخيّر في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبعالمشهور ـ كما نصّ عليه جماعة (٢) ، بل بلا خلاف بين أصحابنا كما صرّح به بعضهم (٣) ، بل به قال أصحابنا كما في المنتهى (٤) مؤذنا بالإجماع عليه ، بل بالإجماع كما عن ظاهر الذكرى (٥) ـ أن المصلي مخيّر في تعيين تكبيرة الإحرام من التكبيرات السبع التي يستحب التوجه بها ، لإطلاق النصوص
__________________
(١) كما في المدارك ٣ : ٣٢٠.
(٢) منهم صاحب الحدائق ٨ : ٢١.
(٣) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٢٧ ، والمجلسي في البحار ٨١ : ٣٥٧.
(٤) المنتهى ١ : ٢٦٨.
(٥) الذكرى : ١٧٩.