إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة (١).
ولكن لا بأس بمراعاة ما ذكراه ممّا لا يخالف الصحيحة ، إلاّ أنّ ما ذكره السيّد لا يخالف شيئا ممّا ذكروه وانّما زاد فيه العرقوب ولا بأس به ، لقوله.
بل يحتمل عدم الاختلاف ، ولذا قال الحلّي في السرائر : والظاهر اتّحاد الجميع للتلازم غالبا (٢).
بل لا يبعد إرجاع قول الإسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع ، ففي الجلوس الحكم ما مرّ ، وفي التشهّد ما في الصحيحة ، مخيّرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الأرض وطرف الإبهام أو لا.
ولا يستحبّ عندنا الافتراش ، وهو أن يثنّي رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ، فتكون أطرافها إلى القبلة.
الحادي والعشرون : أن يقول بين السجدتين بين التكبيرتين : ما مرّ في حسنة الحلبي ، أو الرضوي المتقدّمتين (٣) ، أو : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، كما في صحيحة حمّاد الفعليّة (٤).
الثاني والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك وصريح الحدائق (٥) ، وغيرها (٦) ، له ، ولصحيحة محمّد (٧) ، والمروي في كتاب النرسي المتقدم (٨) ، ولأنّه ملزوم الاعتماد
__________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢١٥.
(٢) لم نعثر عليه في السرائر.
(٣) في ص ٢٩٢.
(٤) انظر : الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢.
(٥) المنتهى ١ : ٢٩١ ، التذكرة ١ : ١٢٢ ، المدارك ٣ : ٤١٥ ، الحدائق ٨ : ٣٠٩.
(٦) كالذكرى : ٢٠٣ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٠٨ ، والذخيرة : ٢٨٧ ، وغنائم الأيام : ٢١٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب السجود ب ١ ح ١.
(٨) في ص ٢٩٦.