إخفاتها ، ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
أمّا الأول ، فللإجماع ، كما في المنتهى والمدارك (١) ، وصحيحة أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول » (٢).
خرج ما يجب إخفاته فبقي الباقي.
ويتأكد في الشهادتين ، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة (٣).
وأمّا الثاني ، فلما مرّ من النهي عن العلوّ المفرط.
ومنها : أن يسأل الرحمة إذا قرأ آية تشتمل عليها ، ويستعيذ من النقمة إذا قرأ آية تتضمنها ، للعمومات (٤) ، وخصوص الموثقة (٥) ، والمرسلة (٦).
وكذا المأموم إذا سمعها ، لحسنة الحلبي (٧).
ومنها : السكوت بقدر تنفّس بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع ، لرواية حمّاد الحاكية لصلاة الصادق عليهالسلام (٨). بل بعد الحمد وقبل السورة أيضا ، لرواية ابن عمّار (٩). بل بعد تكبيرة الافتتاح وقبل الحمد أيضا ، للمروي في الخصال (١٠).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٧٧ ، المدارك ٣ : ٣٧٠.
(٢) التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
(٣) وهما صحيحة البختري : الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٨ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١ ، وصحيحة أبي بصير : التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٦ ح ٣.
(٤) انظر : الوسائل ٦ : ١٧٠ و ٢١٥ أبواب قراءة القرآن ب ٣ و ٢٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠١ الصلاة ب ١٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٧ ، الوسائل ٦ : ٦٩ أبواب القراءة ب ١٨ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٢٤ ـ ٤٧١ ، الوسائل ٦ : ٦٨ أبواب القراءة ب ١٨ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٣٠٢ الصلاة ب ١٧ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٦٩ أبواب القراءة ب ١٨ ح ٣.
(٨) الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٩٧ ـ ١١٩٦ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٢.
(١٠) الخصال : ٧٤ ـ ١١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٠٥ أبواب القراءة ب ٣٤ ح ١.