استحبّ من جهة كونه مطلق الذكر.
ومنها : أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع ، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه وصاحب الفاخر (١) ، والذكرى (٢) ، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب المدارك (٣) ، لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة (٤) ، وابن عمّار : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية (٥).
خلافا للعماني والإسكافي والفاضلين فنفوه (٦) ، وظاهر المعتبر الإجماع عليه (٧).
ولا وجه له بعد دلالة الصحيحين.
وفي الذكرى : يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه (٨). انتهى. ولا بأس به.
وهل يكبّر مع ذلك الرفع أم لا؟
ظاهر الأصحاب : الثاني ، للأصل ، وروايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين (٩).
وقال بعض المتأخّرين من الأخباريين بالأوّل (١٠) ، استنادا إلى التلازم بينه
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ١ : ٢٠٥ ، ونقله عن والده وعن صاحب الفاخر في الذكرى : ١٩٩.
(٢) الذكرى : ١٩٩.
(٣) الحبل المتين : ٢٣٩ ، المدارك ٣ : ٣٩٦.
(٤) في ص ٢١٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٧٥ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٦ أبواب الركوع ب ٢ ح ٢.
(٦) حكاه عن العماني والإسكافي في الذكرى : ١٩٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٩٩ ، العلامة في التذكرة ١ : ١٢٠.
(٧) المعتبر ٢ : ١٩٩.
(٨) الذكرى : ١٩٩.
(٩) انظر : الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.
(١٠) حكاه في الحدائق ٨ : ٢٦٠ عن السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله البحراني.