فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّ هاتان الركعتان من جلوس بركعة » (١).
وفي رجال الكشي عن الرضا عليهالسلام قال : « إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة ، فقلت : صدق يونس » (٢) إلى غير ذلك.
وتدلّ عليه المستفيضة المصرّحة بأنّ الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة (٣) والمستفيضة الدالة على أنّ التطوّع مثلا الفريضة (٤).
وفي أفضليّة الجلوس فيهما من القيام وعكسها قولان :
الأوّل صريح روض الجنان (٥) وظاهر الأكثر إن لم نقل بأنّ ظاهرهم تعيّن الجلوس ، لما مرّ وللمستفيضة الدّالة على استحباب البيتوتة على وتر ، وأنّه هو هاتان الركعتان.
فمن الأولى صحيحة زرارة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر » (٦) ومثله في العلل (٧).
وفيه أيضا : « ولا يبيتنّ الرجل وعليه وتر » (٨).
ومن الثانية المرويّ فيه أيضا : قلت : أصلّي العشاء الآخرة فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ، فقال : « أما إنّها واحدة ولو بتّ بتّ على وتر » (٩).
وفيه أيضا : قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر »
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٣٠ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٩٦ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٦.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٧٨٤ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٤ : ٩٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٩.
(٣) انظر الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.
(٤) انظر الوسائل ٤ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣.
(٥) روض الجنان : ١٧٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٤١ ـ ١٤١٢ ، الوسائل ٤ : ٩٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ١.
(٧) علل الشرائع : ٣٣٠ ـ ٤ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٤.
(٨) علل الشرائع : ٣٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٥.
(٩) علل الشرائع : ٣٣٠ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٩٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٧ وفيهما : « ولو متّ متّ على وتر ». وفي البحار ٨٤ : ١٠٥ نقلا عن العلل مثل ما في المتن.