وللطرفين من رواية السكوني : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (١).
ويردّ الأول : بعدم حجيته.
والثاني : بأنه فرع وجوب الأول ، مع أن التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذي هو غير عقد القلب بالمعنى ، ومنه يظهر بطلان ما قيل من أنه ممّا لا بدّ منه فيتحد قول من ذكره مع قول من تركه (٢).
والثالث : بعدم الدلالة كما هو مبيّن في موضعه.
والرابع : بخروجه عن المفروض ، ودلالته عليه بالفحوى أو تنقيح المناط ممنوعة.
فالقول بسقوط التكبيرة عنه ـ كما احتمله في المدارك (٣) ـ قريب ، إلاّ أن اعتبار ما ذكره الأصحاب سيّما الأول بل مع الثاني أولى وأحوط.
وغير الأخرس العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ ـ وإن قدر على غيره ـ يتعلّمه ما أمكن إجماعا ، لتوقف الواجب عليه.
ومع تعذّر التعلّم فالمشهور ـ بل المدّعى عليه إجماع علمائنا (٤) ـ أنه يتلفظ بترجمته بلغته ، أو مطلقا مع المعرفة بها. ولا يتعيّن عند الأكثر (٥) السريانيّة والعبرانيّة ، ولا الفارسيّة بعدهما ـ وإن قيل بتعيّن الثلاثة مرتبا بينها (٦) ـ لعدم وضوح مستنده.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٥ الصلاة ب ٢١ ح ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ١.
(٢) كما في الرياض ١ : ١٥٤.
(٣) المدارك ٣ : ٣٢١.
(٤) انظر : مجمع الفائدة ٢ : ١٩٥ ، والمدارك ٣ : ٣٢٠ ، والرياض ١ : ١٥٤.
(٥) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٥٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٥٦ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٦٧ ، وصاحب الرياض ١ : ١٥٤.
(٦) نقله في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٣٨ عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العلية.